السيد الخوئي

132

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 395 : إذا كان عنده بيتا للسكن يكفيه ، وأراد أن يبني شقة ليتزوج فيها أخوه ، ولينتفع بها - صلة رحم - فبنى الشقة من أرباح السنة ، وسكنها أخوه في نفس السنة ، فهل يجب فيها الخمس ، علما أنها لا زالت على ملكه ، ولأخيه مجرد الانتفاع المجاني كصلة رحم ؟ الخوئي : لا يجب فيها الخمس ، مع كون ذلك مناسبا لشأنك ، والله العالم .